responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 86

مسألة 498- يشترط إباحة مكان التيمُّم دون مكان الشخص المتيمِّم،

الا إذا انحصر مكان المتيمِّم به. و ذلك كما تقدم في الوضوء و الغسل.

مسألة 499- يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمَّم فيه،

أما التيمُّم به فقد تقدَّم أنه لا يترك فيه الاحتياط. و أما التوضُّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمُّم فيه لا بأس به، إذا تحفَّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس و كان فضاء الوضوء مباحاً. و أما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز التوضُّؤ به ما لم يُحرز رضا صاحبه، فإن لم يرضَ يكون كفاقد الماء يتعيَّن عليه التيمُّم إذا كان عنده تراب مباح.

مسألة 500- إذا فقد الصعيد تيمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرْجه، أو عُرْفِ دابَّته،

مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضارباً عليه، و لا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمكَّن من نَفْضِهِ و جمعه ثمّ التيمُّم به وجب، و مَنْ فَقَدَ ذلك تيمَّم بالوَحل و إذا تمكَّن من تجفيفه ثمّ التيمُّم به وجب، و ليس منه الأرض النديَّة و التراب النديُّ، بل هما من المرتبة الأولى. و إذا تيمَّم بالوَحل فلَصَق بيده، يجب إزالته عنها ثمّ المسح بها، و الأقوى عدم جواز إزالته بالغسل.

مسألة 501- لا يصح التيمُّم بالثَّلج،

فمن لم يجد غيره و لم يتمكَّن من تحقيق مسمى الغَسل به، كان فاقد الطهورين، و الأحوط له المسح بالثَّلج على أعضاء وضوئه و التيمُّم به و الصلاة، ثمّ القضاء.

مسألة 502- يُكره التيمُّم بالرَّمل و كذا بالأرض السَّبْخة،

بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض. و يستحبُّ نَفْضُ اليدين بعد الضرب، و أن يكون ما يتيمَّم به من رُبى الأرض و عواليها، بل يُكرَه أن يكون من مهابطها.

كيفيّة التيمُّم

مسألة 503- كيفيّة التيمُّم مع الاختيار:

أن يضربَ الأرض بباطن الكفَّين معاً دفعةً، ثمّ مسح الجبهة و الجبينَيْن بهما معاً مستوعباً لهما من قِصَاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبَيْن، و الأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفَّيْن على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلٍّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست