مسألة 463- في قيام التيمُّم عند التعذُّر مقام تلك الاغسال تأمُّل و إشكال،
فالأحوط الإتيان به رجاءً.
التيمم
مسوِّغات التيمُّم
مسألة 464- مسوِّغات التيمُّم أمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غُسلًا كانت أو وضوءاً، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البَرِّيَّة يكفي الطلب غَلْوَةَ سهمٍ في الحَزْنة و غَلْوَة سهمَيْن في السَّهْلَة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجميع. و يسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها، و كذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأنَّ بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسَّر.
مسألة 465- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب،
بل يكفي طلب شخص واحد لجماعة، و يكفي فيه الأمانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.
مسألة 466- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزْنَةً و في بعضها سَهْلَةً،
يكون لكل جانب حكمُهُ من الغَلْوَة أو الغَلْوَتين.
مسألة 467- المَناط في السَّهْمِ و الرَّمْيِ و القَوْسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل.
مسألة 468- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمَّم و صلَّى و صحَّت صلاته،
و إن أثِم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصاً فيما علم أنه لو طلب لَعَثَرَ به، و أما مع السعة فتبطل صلاته و تيمُّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو تحقَّقت منه نية القربة لا يبعد الصحة.
مسألة 469- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمَّم و صلى، ثمّ ظَفَر بالماء بعد الوقت
في محل الطلب أو في رَحْلِهِ أو قافلته، صحَّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء، و أما ان ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة.