من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلِّد أصلًا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصِّر.
مسألة 22- يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشِّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين،
و كذا الأعلميَّة. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد.
مسألة 23- عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليدٍ باطلٌ،
و إن طابق الواقع، إذا كان عباديّاً و لم يتحقَّق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر أو المقصِّر الغافل مع تحقُّق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقاً للواقع، و طريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده.
مسألة 24- كيفيِّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة،
الأول: السَّماع منه. الثاني: نقل عَدْلَيْن أو عدلٍ واحدٍ عنه، بل الظَّاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقةً يُطْمَأنُّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونةً من الغلط.
مسألة 25- إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد
يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفَتْوَيَيْن، أو يعمل بالاحتياط.
مسألة 26- يجب تعلُّم مسائل الشكِّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً،
كما يجب تعلُّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدَّماتها. نعم لو علم إجمالًا أنَّ عمله واجدٌ لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع صحَّ و إن لم يعلم ذلك تفصيلًا. و كذا إذا اطمأنَّ بذلك، أو لم يَطْمَئِنَّ و لكن أتى به برجاء أن لا يَحْدُث له الشك فلم يَحدث، أو حدث و عمل برجاء أن يطابق عمله وظيفَتَه فطابقها.
مسألة 27- إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليدٍ مدَّةً من الزمان و لم يعلم مقدارَه،
فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، و إلا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدارٍ يعلم معه بالبراءة، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقَّن.
مسألة 28- إذا كانت أعماله السابقة عن تقليدٍ، و لا يعلم أنه كان تقليداً صحيحاً أم فاسداً،