responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 67

شروط الصلاة على الميِّت

مسألة 400- تجب في صلاة الميِّت: نيَّة القربة، و إباحة المكان و تعيين الميِّت،

و لو بأن ينوي الميِّتَ الحاضر أو من عيَّنه الإمام، و استقبالُ القبلة، و القيامُ، و أن يوضع الميِّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً. و أن يكون رأسه إلى يمين المصلِّي و رجله إلى يساره، و أن لا يكون بينه و بين المصلِّي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصَّلاة عليه، ما عدا النَّعش و نحوه مما هو بين يدي المصلِّي، و أن لا يكون بينهما بُعْدٌ مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتِّصال الصفوف، و أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً، و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحَنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذَّر عليه ذلك فيُصلَّى عليه بدونه.

مسألة 401- يجب أن يكون الميِّت مستور العورة حال الصلاة عليه،

و إذا لم يكن له كفن أصلًا، فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر سترها و صلّى عليه، و إلا، يحفر قبره و يوضع فيه كما يوضع في خارجه للصلاة، و تُوَارى عورته بِلِبْنٍ أو أحجارٍ أو ترابٍ ثمّ يُصلَّى عليه، ثمّ يوضع على كيفية الدفن.

مسألة 402- لا يعتبر فيها الطَّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة،

و إن كان الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها، بل لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة و التكلُّم و القهقهة، و كل ما هو ماحٍ لصورة الصَّلاة.

مسألة 403- إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط،

و إن اشتبهت القبلة و لم يتمكَّن من تحصيل العلم بها و فُقِدَت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم و لم يمكن الاحتياط، يعمل بالظنِّ مع إمكانه، و إلا فليصلِّ إلى أربع جهات إن لم يَخَفِ الفساد على الميِّت، و إلا فيتخيَّر و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدَّفن، إن لم تنكشف القبلة، و إلا فإليها.

مسألة 404- إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،

تعيَّن عليه الصلاة جالساً، و مع وجود المتمكن، يجب عليه عيناً، و لا تُجْزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، و لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست