responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 65

مسألة 389- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،

بمعنى أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عيَّن شخصاً لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرطٌ في صحَّة صلاة غيره.

مسألة 390- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،

فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط، و الأحوط للوصي استئذان الولي، و للغير استئذانهما.

مسألة 391- يستحبّ فيها الجماعة،

و الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضاً، كما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه، نعم لا يتحمَّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

مسألة 392- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى

بل و جماعات متعدِّدة، و يجوز لكلّ واحد منهم نيَّةُ الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذا الحال في المصلِّين المتعدِّدين في جماعة واحدة.

مسألة 393- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،

لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرُّ، و لا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

كيفية الصلاة على الميت

مسألة 394- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ:

يتشهَّد الشهادتين بعد التكبيرة الاولى، و يصلِّي على النبي و آله بعد الثانية، و يدعو للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و يدعو للميِّت بعد الرابعة، ثمّ يكبِّر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقلُّ من خمس تكبيرات، إلا للتَّقيّة.

مسألة 395- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم.

مسألة 396- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،

فَيُجْزِي أنْ يقول بعد التكبيرة الأولى- أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللّه و أشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا رَسُولُ اللّه- و بعد الثّانية- اللهُمَّ‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست