responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 46

مسألة 270- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيَّن عدمها

و أن وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، و إذا قدَّمت الثانية باعتقاد الضّيق فبانت السعة، صحَّت و وجبت عليها الأولى بعدها، و إن كان التبيُّن بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.

مسألة 271- يستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت كل صلاة،

و تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلةَ القبلة ذاكرةً اللَّه تعالى.

مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غيره، و قراءة القرآن

و لو أقلَّ من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنّاء أو غيره، و قراءة القرآن

و لو أقلّ من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

الاستحاضة

مسألة 273- دم الاستحاضة في الأغلب أصفرُ بارد رقيق،

يخرج بغير قوّة و لَذْع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرحٍ و لا جرحٍ و لا نِفاسٍ، فهو استحاضة و المتيقّن منه ما كان مردّداً بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما. أمّا غيره إذا لم يُعْلمْ بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.

مسألة 274- الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

فالقليلة: أن تتلوّث القطنة بالدّم من دون أن يغمسها، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.

مسألة 275- الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها،

و حكمها مضافاً إلى ما مرّ في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غُسْل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، و إن حدثت بعدهما، يجب للعشاءين.

مسألة 276- الاستحاضة الكثيرة، أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة،

و حكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها و غسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست