responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 37

غالبيةٌ يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات، و ربّما كان كل منهما بصفاتٍ أُخَر.

مسألة 215- كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيضٍ و إن كان بصفاته،

بل هو استحاضةٌ مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و إنما هو استحاضة مع احتمالها.

مسألة 216- تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرَشيَّةً، و خمسين إن كانت غيرها،

و المشكوك أنها قرَشيَّةٌ تلحق بغيرها، و المشكوك بلوغها يحكم بعدمه، و كذا المشكوك يأسُها.

مسألة 217- قيل بأنه إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يُحْكَم بكونه حيضاً،

و يكون أمارةً على سبق البلوغ و لكن المسألة عندي محل إشكالٍ.

مسألة 218- الحيض يجتمع مع الإرضاع،

و الأقوى اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل، و لكن لا يترك الاحتياط فيما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها إذا كان الدم بصفة الحيض بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

مسألة 219- تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج،

و إن كان بمقدار رأس إبرةٍ، و يكفي في بقائها تلوُّث الباطن به و لو قليلًا بحيث تتلطَّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انْصَبّ من محله في فضاء الفرج و لم يخرج و لكن كان يمكن إخراجه بوسيلة، فلا تتحقق به الحيضية و إن أخرجه بوسيلةٍ و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر في الصورتين.

مسألة 220- إذا شكَّت في أصل الخروج حَكَمَتْ بالعدم،

و إن شَكَّت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدم و شكَّت في أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطهارة من الحدث خاصةً، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.

مسألة 221- إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة،

تختبره بإدخال قطنة و تصبر قليلًا ثمّ تخرجها، فإن كانت مطوَّقةً بالدّم فهو من البكارة و لو كان بصفات الحيض،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست