بإذنه. و كذا يجوز استيجار الشَّاة الحَلُوب للانتفاع بلَبَنها، و البئر للاستقاء منها، و الأشجار للانتفاع بثمرها، و لا يضرُّ بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن و الماء و الثمر، لان الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل و إجارة الحطب للإشعال كما مرَّ، و هنا لم تتعلَّق الإجارة باللبن و الماء، بل تعلَّقت بالشاة و البئر و الشجر، و هي باقية.
مسألة 2067- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،
فعمله شخصٌ آخر تبرُّعاً عنه و مساعدةً له، كان ذلك بمنزلة عمله، فيستحقُّ الأجرةَ المسمّاة، و إن عمله تبرُّعاً عن المالك لم يستحقَّ الأجير شيئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلِّها و لا يستحقّ العامل على المالك أجرةً، لأنه لم يعملْ بأمرِه.
مسألة 2068- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،
و لا ما وجب عليه كفائياً إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص، كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. و أما ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها، فلا بأس بإجارة النفس له و أخذ الأجرة عليه.
مسألة 2069- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،
إذا كانت النيابة فيه مشروعةً.
مسألة 2070- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،
و يجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضَّياع أو السرقة و لو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقدِ الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيءٌ، خسره من ماله و أعطى عوضه.
مسألة 2071- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،
استحق عليه أجرة مثل عمله، إذا كان مما له أجرة و لم يقصد العامل التبرُّعَ بعمله، و إذا قصد التبرع لم يستحق أجرةً، و إن كان من قصد الآمر إعطاءَه أجرةً.
مسألة 2072- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،
كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير مِلكاً