responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 356

مسألة 2008- يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادَّة مع التّحفُّظِ من إضرارها بالمارة،

و كذا يجوز حفر سِرْدَابٍ تحت الجادة مع إحكام أساسه و بنيانه و سقفه بحيث يؤمن من الخسف و الانهدام. و الأحوط أن يكون مثل هذا التصرف و كذا إحداث الرواشن بإذن الحاكم الشرعي و تحت ضوابط تؤمن بها عن ضرر المارّة و لكن لا يجوز للحاكم أن يجعل على ذلك الضريبة أو يشترطه بشرط غير مرتبط بمصلحة المارة.

مسألة 2009- لا يجوز لأحد إحداث شُرْفَةٍ أو جَناحٍ [و ... إلا بإذن أربابها]

أو بناءِ ساباط أو نَصْبُ ميزابٍ أو فتح بابٍ أو حفر سِرْداب و غير ذلك، على الطرق غير النافذة المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرّاً أو لم يكن. و كذلك لا يجوز لبعض أربابها إلا بإذن شركائه فيها، و لو صالحهم غيرهم أو صالح بعضهم بعضاً على إحداث شي‌ء من ذلك صحّ و لزم، سواء كان بعوضٍ أو بلا عوض.

مسألة 2010- لا يجوز لأحدٍ أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جُذوعَ سقفه عليه، إلا بإذنه و رضاه،

و إذا التمس ذلك من الجار لم يَجِبْ عليه إجابته، و إن استحبّ له استحباباً مؤكَّداً من جهة ما ورد من التأكيد و الحثِّ الأكيد على قضاء حوائج الإخوان و لا سيما الجيران. و لو بنى شيئاً أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن كان ذلك بعنوانٍ ملزمٍ كالشرط في ضمن عقدٍ لازمٍ أو بالإجارة أو بالصلح عليه، لم يجُزْ له الرجوع. و أما إذا كان مجرَّد إذنٍ و رخصةٍ، جاز له الرجوع قبل البِناء و الوضع قطعاً و أما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.

مسألة 2011- لا يجوز للشريك في الحائط التصرُّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا دقَّ وَتَدٍ و لا غير ذلك، إلا بإذن شريكه

أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال، في التصرُّفات اليسيرة، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوبٍ عليه أو غير ذلك، بل الظاهرُ أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا تحتاج إلى إحراز الإذن و الرضا كما جرت به السيرة. نعم إذا صرَّح بالمنع و أظهر الكراهة، لم يجز إلا فيما لا يُعَدُّ تصرُّفاً عند العرف كالاستظلال بظلِّه.

مسألة 2012- إذا انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميرَه

لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و يجوز له تعميره من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه إذا‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست