ترك الأخذ بغير رضا المشتري، و الأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع، أو يتصالحان.
مسألة 1972- إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال،
و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داعٍ عقلائي و عذرٍ عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذرٍ. و من الأعذار عدم اطِّلاعه على البيع و إن أخبروه به إذا لم يكن المخبِر ممن يُوثَقُ به، و كذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل و من الأعذار لو ترك الأخذ بها لتوهُّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، و غير ذلك.
مسألة 1973- تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله
لأنه إسقاطٌ لِما لم يجب، و كذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره.
مسألة 1974- لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه،
لأن المُسقط رضاه بعد البيع لا قبله، و كذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصّة فأبى.
مسألة 1975- إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن،
فيبطل الشراء الثاني، و له الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأول. و كذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة، و إن أخذ من الآخر صحّت البيوع المتقدِّمة، و إن أخذ من الوسط صحّ ما تقدَّم و بطل ما تأخّر.
مسألة 1976- لو تصرَّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره،
فللشريك الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته. بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، و إلا فهي باطلة من أصلها.
مسألة 1977- لو تلفت الحصةُ المشتراة بالمرَّة
بحيث لم يبق منها شيء أصلًا، سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمنه. و إن بقي منها شيءٌ كالدار إذا انهدمت و بقيت أرضها و أنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، و للشفيع الترك أو الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب.