مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،
و يتقسَّط الثمن حينئذٍ بالنسبة، بل إذا تعدَّد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حِصَّته، و إن لم يوافقه صاحبه.
مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،
فلو تقايلا رجع كلُّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً رجع إلى المثل إن كان مِثْلِيّاً و القيمة إن كان قيمِيّاً.