responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 344

مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.

مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،

و يتقسَّط الثمن حينئذٍ بالنسبة، بل إذا تعدَّد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حِصَّته، و إن لم يوافقه صاحبه.

مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،

فلو تقايلا رجع كلُّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً رجع إلى المثل إن كان مِثْلِيّاً و القيمة إن كان قيمِيّاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست