responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 341

بإبقائه. و لو لم يَرْضَ به و لم يَجُذَّه المشتري فللبائع جذُّه، و الأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان. و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلتُه فالأحوط التصالح عليها.

مسألة 1936- يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا،

بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قَصَلَه و إن شاء تركه إلى أن يُسَنْبِل.

مسألة 1937- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه،

و يجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبُّهُ بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة، منفرداً و مع أصوله، قائماً و حصيداً. و لا يجوز بيعه بحبٍّ من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير، و هذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها، و لا يبعد شمولها لبيع سُنْبُل الحنطة بالشعير و بيع سنبل الشعير بالحنطة أيضاً، و في جريان هذا الحكم في غيرهما كالأَرُزِّ و الذُّرة و نحوهما إشكالٌ، و إن كان الأحوط عدم البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حبٍّ من حاصله.

مسألة 1938- لا يجوز بيع الخضار كالخيار و الباذنجان

و كذا البطِّيخ و نحوها قبل ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و تناثر وَرْدِها، لَقْطَةً واحدة أو لَقَطَاتٍ معلومةٍ، و المرجع في اللقطة إلى عرف الزُّرَّاع و شغلهم و عادتهم. و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لَقْطَةً.

مسألة 1939- يجوز بيع الخِيار و البطِّيخ و غيرهما من الخُضَار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق،

و لا يضر عدم مشاهدة المستور منها، كما لا يضرُّ عدم تناهي كِبَرِها كلًا أو بعضاً، و عدم تمام تناثر وَرْدِها، و كذا لا يضرُّ عدم وجود غير اللَّقْطَةِ الأولى ما دامت تُباع مع غيرها.

مسألة 1940- إذا كان المقصود من الخُضار مستوراً في الأرض كالجَزَر و الشلْغَم و الثُّوم،

يُشكل جواز بيعها قبل قَلْعِها. نعم في مثل البَصَل مما كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً، فالوجه جواز بيعه منفرداً و مع أصوله.

مسألة 1941- يجوز بيع ما يُجَزُّ ثمّ ينمو كالنَّعْنَاع جزَّةً و جزّاتٍ معيَّنة،

و ذلك بعد ظهوره، و كذا ما يُخرَط كورق التُّوتِ و الحِنّاء، خَرْطَةً و خَرَطاتٍ، و المرجِع في‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست