مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،
و يلحق بها الزرع و الخضروات.
مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،
بل و لا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة و الثمار تابعة. و الأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضاً. و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، و إن كان الأحوط تركه.
مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،
و في غيره انعقاد حبِّه بعد تناثر ورده و استبانته بحيث لا تخاف معه الآفة.
مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،
و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، و بهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعةً للثمرة.
مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،
الموجودةِ و المتجددةِ في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت و اتحد الجنس أو اختلف. و لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا يترك الاحتياط فيه.
مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين
فالظاهر أن المرَّتَيْن بمنزلة العامَيْن فالأحوط في بيع ثمرها في المرَّتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.
مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،
لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. و لو كان مشتري الأصول جاهلًا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعَيْنِ المستأجرة.