responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 339

بيع الثمار

مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،

و يلحق بها الزرع و الخضروات.

مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،

بل و لا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة و الثمار تابعة. و الأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضاً. و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، و إن كان الأحوط تركه.

مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،

و في غيره انعقاد حبِّه بعد تناثر ورده و استبانته بحيث لا تخاف معه الآفة.

مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،

و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، و بهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعةً للثمرة.

مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،

الموجودةِ و المتجددةِ في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت و اتحد الجنس أو اختلف. و لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا يترك الاحتياط فيه.

مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين

فالظاهر أن المرَّتَيْن بمنزلة العامَيْن فالأحوط في بيع ثمرها في المرَّتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.

مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،

لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. و لو كان مشتري الأصول جاهلًا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعَيْنِ المستأجرة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست