responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 337

و في المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنِهِ عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلًا بما اشتريت مع ربح كذا، و يقول المشتري: قبلت أو اشتريت هكذا. و عبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول البائع: بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا. و عبارة التولية أيضاً بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول: بعتك بما اشتريت.

مسألة 1915- إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و رِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلًا،

و في المواضعة، بعتك بمائة و وضيعة درهم في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة، صح البيع في الأقوى على كراهة. و إن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع و لو تبين بعد البيع.

مسألة 1916- إذا تعددت النقود و اختلف سِعْرُها و صَرْفُها

لا بد من ذكر النقد و الصرف، و أنه اشتراه بأي نقد، و أن صَرْفَه كان أي مقدار، و كذا لا بد من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.

مسألة 1917- إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،

فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تَقَوَّمَ علي بكذا، أو هو علي بكذا. و إن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يَجُزْ أن يضمّ أجرة عمله إلى الثمن المسمّى و يُخْبِرَ بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلًا من رأس ماله و عمله مستقلًا، بأن يقول مثلًا: اشتريته بكذا و عملت فيه كذا، و إن كان باستئجار غيره، جاز أن يضمّ الأجرة إلى الثمن و يُخْبِرَ بأنه تَقَوَّمَ علي أو هو علي بكذا، و لا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا.

مسألة 1918- إذا اشترى معيباً و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع،

و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي، فيقول: رأس مالي كذا. و ليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حَطَّ البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يُخْبِرَ بالأصل من دون إسقاط الحَطِيطة، لانها تفضُّلٌ من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست