دراهم فضة، و لا يبعد أن يكون هذا عنواناً آخر غير البيع كأن يكون تعهّدُه بالدنانير في الذمَّة وفاءً لما في ذمته من الدراهم، و المستند النصُّ الصحيح المعمول به في الجملة.
مسألة 1892- لا يجوز التعامل بالعُمْلَةِ المغشوشة من الإسكناس المتعارف على الأحوط
حتى إذا كانت رائجة بين عامَّة الناس و علم الطرفان بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين و الإضرار بهم.
مسألة 1893- لا يجوز بيع كلٍّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة،
و يكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و التفاضل، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش و الفضة في المغشوشة، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائداً على الحِلْيَة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.
مسألة 1894- إذا اشترى فضَّةً معيَّنة بفضَّة أو بذهب مثلًا، فوجدها من غير جنس الفضَّة
كالنحاس و الرصاص، بطل البيع و ليس له المطالبة بالبدل، كما أنه ليس للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. و لو وجد بعضها كذلك، بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردُّ الكلّ لتبعُّض الصفقة. و إذا اشترى فضَّة كلية في الذمّة بذهب أو فضة، و بعد ما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري المطالبة بالبدل. و إن كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حَذْوِ ما سبق.
مسألة 1895- إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر،
و الغشِّ الزائد على المتعارف، و اضطراب السكّة و نحوها، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعدُّ بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه. و ليس له ردُّ المعيب وحدَه لو كان المعيب هو البعض على إشكال. و ليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضَّة بالفضَّة