له عروق تضرُّ بالانتفاع كالقُطْن و الذُّرة، أو كان في الأرض حِجَارةٌ مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض. و لو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من الأبنية، وجب إخراجه و إصلاح ما يتهدَّم. و لو كان فيها زرع لم يَحِنْ وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أَوَانِهِ من غير أجرةٍ على الظاهر، و إن لم يخلُ من إشكال، و الأحوط التصالح.
مسألة 1863- من اشترى شيئاً و لم يقبضه،
فإن كان مما لا يُكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان منهما و باعه توليةً، أما لو باعه مُرَابحةً فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، و أما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقاً. و لو ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث و الصداق و الخلع و غيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمةً أو كراهةً بالبيع، فلا مَنْعَ في جعله صَداقاً أو أجرةً أو غير ذلك.
مسألة 1864- من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًّا،
فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، و ليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دَفْعَهُ إليه. و إذا اشترط تأجيله يكون نسيئةً لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله إلا إذا كان قرينة في البين تدل على كون التأجيل شرطاً للبائع على المشتري أيضاً.
مسألة 1865- لا بد أن تكون مدَّة الأجل معيَّنةً مضبوطةً لا يتطرَّقُ إليها احتمال الزيادة و النقصان،
فلو اشترط التأجيل و لم يعيِّن أجلًا أو عيَّن أجلًا مجهولًا كرجوع الحُجَّاج، بطل البيع. و الأقوى أنه لا يكفي تعيُّنه في نفسه و لا يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان.
مسألة 1866- إذا باع شيئاً بثمن حالًّا و بأكثر منه إلى أجل،
بأن قال مثلًا بعتك نقداً بعشرةٍ و نسيئةً إلى سنة بخمسةَ عَشر، و قال المشتري قبلت هكذا، فلا يبعد أن يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين و لكن لا يترك الاحتياط من جانب المشتري بالتصالح مع البائع. و كذا لو باعه بثمنٍ إلى أجلٍ، و بأكثر منه إلى آخر.
مسألة 1867- إذا قال البائع هذا بخمسةٍ نقداً و بعشرةٍ نسيئةً إلى سنة أو أقساطاً إلى سنة مثلًا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى،