responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 305

إلا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار و موجباً لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً و لم يكن باقياً بعينه.

مسألة 1735- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين،

إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين. و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدةٌ للمِلْك، لكنها جائزةٌ من الطرفين، و لا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغيِّر أو النَّاقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، و لكن لو جُنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع هذا و لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم و الجواز عليها في الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليهما و يراعى هذا الاحتياط في المسألة اللاحقة.

مسألة 1736- الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطةً،

غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزَم العمل بالشرط، و بعده يلزم. من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة.

مسألة 1737- كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحدٍ أو طرفين،

و يجوز لشخصٍ واحدٍ تولِّي طرفَيِ العقد أصالةً عن طرفٍ و وكالةً أو ولايةً عن آخر، أو وكالةً من الطرفين، أو ولايةً عليهما، أو وكالةً عن طرفٍ و ولايةً على آخر.

مسألة 1738- لا يجوز تعليق البيع على شي‌ء غير حاصل حين العقد،

سواء علِم حصوله فيما بعد أم لا. و لا على شي‌ءٍ مجهول الحصول حين العقد. و لا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.

مسألة 1739- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه

و كان مضموناً عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يردَّه إلى مالكه. و لو تلف و لو بآفةٍ سماويةٍ، يجب عليه ردُّ عوضه من المِثْلِ أو القيمة. نعم لو كان كل من البائع و المشتري راضياً بتصرُّف الآخر فيما قبضه و لو على تقدير فساده، يباح لكل منهما التصرُّفُ و الانتفاع بما قَبَضَه و لو بإتلافه، و لا ضمان عليه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست