و منها: اليمين صادقاً على البيع و الشراء، ففي الحديث النبوي» أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ طَابَ مَكْسَبُهُ: إِذا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ، وَ إِذا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ، وَ لَا يُدَلِّسُ، وَ فِيما بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ «.
و منها: البيع في موضع يستر فيه العيب.
و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشراء للتجارة.
و منها: السّوْم ما بين الطُّلوعَيْن.
و منها: الدُّخول إلى السُّوق أولًا و الخروج منه أخيراً، بل ينبغي أن يكون آخر داخلٍ و أولَ خارجٍ، عكس المسجد.
و منها: مبايعة الأدنين الَّذِينَ لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و لا يَسُرُّهم الإحسان و لا تسوؤُهم الإساءة، و الذين يحاسبون على الشيء الدَّنيء.
و منها: مبايعة ذوي العاهات و المُحَارِف و مَنْ لم يَنشأ في الخير كمُسْتَحْدَثي النعمة.
و منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدِّ أو المساحة إذا لم يُحسِنه. و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
و منها: الدخول في سَوْم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيعٍ غيرِ ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين و عزمهما على إجراء العقد.
و منها: أن يتوكَّلَ حاضرٌ عارفٌ بسعر البلد لبادٍ غريب جاهلٍ غافلٍ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع و الشراء، ففي الحديث النبوي» لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاس يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ «و في حديث نبوي آخر» دَعُوا النَّاسَ عَلَى غَفَلَاتِهَا-.
و منها: تلقِّي الرُّكبانِ و القوافل و استقبالُهم، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، و قيل يحرم ذلك و إن صح البيع و الشراء، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة، و إنما يُكره تلقِّي الرُّكبانِ أو يحرم بشروط.