responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 28

مسألة 155- إذا تيقَّن الطهارة و شكَّ في الحدث،

لم يَلْتَفِتْ، و لو تيقَّنهما و شكَّ في المتأخِّر منهما، تطهَّر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبني عليها على الأقوى.

مسألة 156- إذا تيقَّن ترك غَسْلِ عضوٍ أو مَسْحِهِ،

أتى به و بما بعده، إذا لم يحصل مفسدٌ كفوات الموالاة و نحوه، و إلا استأنف.

مسألة 157- إذا شكَّ في فعلِ شي‌ءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،

أتى بما شكَّ فيه و بما بعده، مراعياً الترتيب و الموالاة و غيرهما ممّا يُعتَبر في الوضوء. و الظنّ هنا كالشكِّ.

مسألة 158- كثير الشك لا عبرة بشكّه،

كما أنه لا عبرة بالشكِّ بعد الفراغ، سواء كان شكُّه في فعلٍ من أفعال الوضوء، أو في شرطٍ من شروطه.

وضوء الجَبِيرة

مسألة 159- من كان على بعض أعضائه جَبِيرَةٌ و لا يتمكَّن من غَسل محلّها بلا نَزْعِها،

نَزَعَها و غَسَل أو مسح ما تحتها. و إن لم يمكن ذلك و كانت في موضع المسح مسح عليها، أو موضع الغَسل و أمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مُسمّى الغَسل مع مراعاة البدء من الأعلى، وجب غَسْلُها، و إلا مسح عليها.

مسألة 160- يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغَسل،

نعم لا يلزم مسح ما يتعذَّر أو يتعسَّر مسحه كالذي بين الخيوط، و أما التي على أعضاء المسح، فمسحُها كمسح محلّها قدراً و كيفيةً، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغَسل.

مسألة 161- إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد أو لتمام الأعضاء،

و أمكن التيمُّم بلا حائلٍ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمُّم، خصوصاً في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمُّم أيضاً و لم يُمْكن التّيمُّم على البشرة، تعيَّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

مسألة 162- إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة،

فالمقدار المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و إن كانت‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست