responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 273

كتاب الخمس

[مقدمة]

مسألة 1600- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ 6 و ذريته عوضاً عن الزكاة،

و من منع درهماً منه كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، فعن الصادق 7» إنَّ اللَّه لَا إلَه إلَّا هُوَ حَيْثُ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أبْدَلَنَا بِهَا الْخُمْسَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمْسُ لَنَا فَرِيْضَةٌ، وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ «و عن الباقر 7 في جواب السائل: ما أيسر ما يدخل به العبد النارَ؟ قال 7» مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً، وَ نَحْنُ الْيَتِيم».

ما يجب فيه الخمس

مسألة 1601- يجب الخمس في سبعة أشياء،

الأول: ما يغتنم قهراً من أهل الحرب الذين تَحِلُّ دماؤهم و أموالهم و سَبْيُ نسائهم و أطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام 7، مما حواه العسكر و فيما لم يَحْوِه كالأرض تأمل و إشكال. و لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، و ما يؤخذ منهم بالحرب في زمان الغيبة فالأحوط تخميسه من حيث الغنيمة. أما ما غُنِمَ بالغزو حال الحضور من غير إذنه 7 فهو من الأنفال له، كما سيأتي.

مسألة 1602- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح.

نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم تكن الحرب في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنِمَ منه و تعلُّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست