responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 261

يجوز له أخذ الزكاة. و كذا إذا كان صاحب صنعةٍ أو حِرفةٍ لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب، أو لفقد أسبابها. لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته و حرفته.

مسألة 1527- إذا لم يكن له حرفةٌ و صنعةٌ لائقة بشأنه فعلًا،

و لكن يقدر على تعلُّمها بغير مشقةٍ شديدةٍ، فالأقوى عدم وجوب التعلُّم عليه، و جواز أخذه من الزكاة، و إن كان الأحوط التعلُّم.

مسألة 1528- يجوز لطالب العلم ترك التكسُّب

و لو كان قادراً عليه، و الاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحبّ بل المباح، و يجوز له أخذ نفقته و نفقة عياله من الزكاة. أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، ففيه إشكالٌ، و الأحوط الترك إلا بعد العجز. نعم الأخذ من سهم سبيل اللَّه لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيلٍ راجح.

مسألة 1539- إذا شك أن ما في يده كافٍ لمئونة سنته،

لا يجوز له أخذ الزكاة، إلا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما يكفي، ثمّ وجد ما يشك في كفايته.

مسألة 1530- إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه زكاة

و لو كان ميِّتاً، بشرط أن لا يكون له تَرِكةٌ تَفِي بِدَيْنِهِ، و إلا لم يَجُزْ. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها، من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.

مسألة 1531- إذا ادّعى الفقرَ،

فإن عُرِفَ صدقُه أو كذبه عُومل به، و لو جُهِلَ حالُه أُعْطِيَ من غير يمين مع سبق فقره، و إلا فالأحوط اعتبار الوثوق بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه.

مسألة 1532- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاةٌ،

بل يستحب إعطاؤه إياها على وجه الصِّلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، إذا كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها.

مسألة 1533- إذا دفع الزكاة الى شخصٍ على أنه فقيرٌ، فبان غنياً،

استرجعها منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضاً مع عِلْمِ القابض بكونها زكاة، و إن كان جاهلًا بحرمتها على الغني. بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة، فإنه لا ضمان عليه. و لا فرق في ذلك بين الزَّكاة المعزولة و غيرها غير أن في المعزولة يجب استرجاعها منه مع‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست