responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 258

مسألة 1512- قيمة البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو مالٍ لا زكاة فيه، من المؤنة.

و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.

مسألة 1513- الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين

و إن تردّد كيفية تعلّقها به بين كونها على وجه الإشاعة أو الكلي في المعيّن و بين كونها حقاً متعلقاً بالعين كأحد أقسام الحقوق المتعلقة بالأعيان مثل حق الجناية المتعلّق برقبة العبد الجاني أو حق غرماء الميت المتعلّق بتركته أو متعلقاً بمالية العين بنحو الشركة المالية. و مع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانياً على أداء الزكاة من البقية، بل يجوز التصرف في جميعها بالبيع ثمّ أدائها من مال آخر كما دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العَزْل.

مسألة 1514- إذا كان مع المال الزكوي غيره وُزِّعت المؤنة عليهما،

و كذا الخراج الذي يأخذه السلطان، إذا كان مضروباً على الأرض و ليس على خصوص المال الزكوي. و الأقوى توزيعها على التِّبْن و الحبّ، إلا إذا لم يكن للتِّبن قيمة معتنى بها للزارع، فلا توزَّع عليه المئونة.

مسألة 1515- إذا كان للعمل دخل في ثمر سنينٍ عديدةٍ،

يتعين احتسابه من مئونة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، و لو كان مؤثِّراً في السنوات التي بعدها أيضاً، و إن لم يحتج إليه فيها، تعين توزيعه على السّنوات التي له تأثير فيها.

مسألة 1516- إذا شك في كون شي‌ء من المُؤَن أو لا،

لم يحسب منها في الشبهات المفهومية، و أما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع من أن يحسب.

مسألة 1517- كل ما سُقِيَ سَيْحاً و لو بحفر نهرٍ و نحوه، أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه، أو عَذْباً و هو ما يسقى بالمطر،

ففيه العُشْر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العُشْر. و إن سقي بهما، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عُرْفاً، و إن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحدٍ بمفرده بل يصدق أنه سقي بهما، ففي نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر. و مع الشكّ فالواجب الأقلّ، و الأحوط الأكثر.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست