responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 256

مسألة 1500- وقت التخمين بعد بدُوِّ الصَّلاح الذي هو زمن التعلّق،

و فائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.

مسألة 1501- يقوم بالخرص» التخمين «الساعي بنفسه أو بغيره،

بل يَقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفاً، أو بعارفٍ آخر إذا كان عدلًا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته و وثاقته، و لكن إذا كان المالك هو الخارص و انكشف الخلاف الاعتبار على الواقع.

مسألة 1502- لا يشترط في الخَرْص الصيغة،

بل يكفي عمل الخرص.

مسألة 1503- إذا زاد ما في يد المالك عما تعيَّن بالخرص،

فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص، أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاءً. و إن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ أو ظلم ظالمٍ، لم يضمن.

مسألة 1504- إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة،

بل و ما يأخذه نقداً باسم الخراج أيضاً على الأصح. و أما ما يأخذه العُمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً، فإن كانوا يأخذونه من نفس الغَلّة قهراً فالظلم واردٌ على الكل و لا يضمن المالك حصة الفقراء، و يكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه. و إن كانوا يأخذونه من غيرها فالظلم وارد عليه دون الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً، بل لا يخلو حينئذٍ من قوةٍ.

مسألة 1505- إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة،

فيخرج من الوسط ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر مما بقي. و أما بالنسبة إلى النصاب، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها و من حصة السلطان، و أما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكالٌ، و الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبلَه.

مسألة 1506- الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق،

بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يَدَّعُون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مسئول عن جِبايَةِ الخراج حتى إذا لم يكن‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست