مسألة 1446- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة، و الغلّات الأربع الحِنْطَة و الشعير و التمر و الزبيب،
و لا تجب فيما عدا هذه التسعة.
مسألة 1447- تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان،
دون الخُضَر و البُقول كالباذنجان و الخيار و البطِّيخ و نحو ذلك، و تستحب أيضاً في مال التجارة على الأصح. و تستحب في الخيل الإناث، دون الذُكور منها و دون البِغال و الحمير.
زكاة الأنعام
مسألة 1448- شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة:
النِّصاب، و السَّوْم، و الحَوْل، و أن لا تكون عوامل.
مسألة 1449- في الإبل اثنا عشر نصاباً:
خمسٌ، و فيها شاةٌ. ثمّ عشرةٌ و فيها شاتان. ثمّ خمسة عشر، و فيها ثلاث شياهٍ. ثمّ عشرون و فيها أربع شياهٍ. ثمّ خمس و عشرون و فيها خمس شياهٍ. ثمّ ستّ و عشرون و فيها بنتُ مَخَاضٍ. ثمّ ستّ و ثلاثون و فيها بنت لَبُونٍ. ثمّ ستّ و أربعون و فيها حِقَّةٌ. ثمّ إحدى و ستُّون و فيها جَذَعَةٌ. ثمّ ستٌّ و سبعون و فيها بنتا لَبُونٍ. ثمّ إحدى و تسعون و فيها حِقَّتان. ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ففي كل خمسين حِقَّةٌ، و في كل أربعين بنتُ لَبُونٍ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحِظا معا، و يتخيَّر مع المطابقة بكل منهما أو بهما.
نعم فيما اشتمل على النيِّف، و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة، لا يتصور المطابقة، فتُراعى على وجهٍ يستوعب الجميع ما عدا النَّيِّف و يعفى عنه، ففي المائة و إحدى و عشرين تحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لَبُون، و في المائة و الثلاثين تحسب أربعينان و خمسون، فتدفع بنتا لَبُونٍ و حِقَّة، و في المائة و الأربعين تحسب خمسينان و أربعون، فتدفع حِقَّتان و بنت لَبُونٍ، و المائة و خمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَقٍ، و المائة و ستُّون تحسب أربع أربعينات، و تدفع أربع بنات لَبُونٍ. إلى أن تبلغ مأتين، فيتخيَّر بين أن يحسبها خمس أربعينات و يعطي خمس بنات لَبُون، و أن يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع حِقَقٍ.