مسألة 1422- لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل و النهار،
عدا الإفطار.
مسألة 1423- يُفْسِد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،
فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوةٍ على الأحوط، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرَّمات أيضاً. و في اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع، بحال العمد و الاختيار إشكالٌ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمدٍ، أما الجماع فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهواً.
مسألة 1424- إذا فسد الاعتكاف بأحد المُفسدات،
فإن كان واجباً معيَّناً وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان غير معيَّن وجب استئنافه. و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و أفسده بعد اليومين، و قبلهما لا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه إشكالٌ.
مسألة 1425- إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب،
إذا لم يشترط فيه الرُّجوع، و إلا فلا قضاء و لا استئناف.
مسألة 1426- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا
وجبت الكفارة، و لا تجب في سائر المحرَّمات و إن كان أحوط. و كفارته مثل كفارة شهر رمضان، و إن كان الأحوط كونها مرتَّبة مثل كفارة الظهار.
مسألة 1427- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
فعليه كفارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكْرَهَ زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفةً فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، و الثانية عن نفسه لصومه، و الثالثة عن زوجته لصومها. و إن كانت معتكفةً، فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط أربع كفاراتٍ بزيادة كفارةٍ أخرى عن زوجته لاعتكافها. و لو كانت الزوجة مطاوعةً فعلى كل منهما كفارة واحدةٌ إن كان في الليل، و كفارتان إن كان في النهار.