responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 24

مسألة 130- من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء،

بمعنى أن لا يؤخِّر غَسْل العضو المتأخِّر بحيث تجفُّ الأعضاء السابقة فيكفي في اعتبار الموالاة عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة.

مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،

أما إذا تابع وضوءه عرفاً و مع ذلك جفَّت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.

مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،

بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه. فالعِبْرَةُ في صحّة الوضوء بأحد أمرين: إمّا بقاء البلل حِسّاً، أو المتابعة عُرْفاً.

مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه.

و كذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيَّن الخلاف.

مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،

ففي كفاية المسح به إشكالٌ.

مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،

و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرُجْحانِ الفعل و محبوبيته و إن لم يكن مأموراً به لمانع من أمره به، و هو المراد بنيّة القربة. و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمَّ إليها ما ينافي الإخلاص بطل وضوؤه، خصوصاً الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحوٍ كان أفسده، و أما غير المنافي من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد و غيره، فلا يضرُّ ضمُّها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي و الوضوء تبعاً لها، بل بشرط أن لا يكون أمرُ غير الوضوء مؤثراً و لو تبعاً على الأحوط.

مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،

بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ما ذا تفعل؟ يقول: أتوضَّأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمُّونها الداعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذَهِلَ عنه و غَفِل بالمرّة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيراً لا يدري ما يصنع، يكون عمله عملًا بلا نيّة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست