بمعنى أن لا يؤخِّر غَسْل العضو المتأخِّر بحيث تجفُّ الأعضاء السابقة فيكفي في اعتبار الموالاة عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة.
مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،
أما إذا تابع وضوءه عرفاً و مع ذلك جفَّت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.
مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،
بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه. فالعِبْرَةُ في صحّة الوضوء بأحد أمرين: إمّا بقاء البلل حِسّاً، أو المتابعة عُرْفاً.
مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه.
و كذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيَّن الخلاف.
مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،
ففي كفاية المسح به إشكالٌ.
مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،
و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرُجْحانِ الفعل و محبوبيته و إن لم يكن مأموراً به لمانع من أمره به، و هو المراد بنيّة القربة. و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمَّ إليها ما ينافي الإخلاص بطل وضوؤه، خصوصاً الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحوٍ كان أفسده، و أما غير المنافي من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد و غيره، فلا يضرُّ ضمُّها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي و الوضوء تبعاً لها، بل بشرط أن لا يكون أمرُ غير الوضوء مؤثراً و لو تبعاً على الأحوط.
مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،
بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ما ذا تفعل؟ يقول: أتوضَّأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمُّونها الداعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذَهِلَ عنه و غَفِل بالمرّة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيراً لا يدري ما يصنع، يكون عمله عملًا بلا نيّة.