responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 237

شروط الاعتكاف

مسألة 1402- يشترط في صحته أمورٌ:

الأوَّل: العقل، فلا يصح من المجنون و السكران و غيره من فاقدي العقل.

الثاني: النية، و يعتبر فيها التعيين و الإخلاص و قصد القربة، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب و إن كان أحوط. و وقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. و يجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضاً، و النية من أولها.

الثالث: الصَّوم، فلا يصح بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحباً، مؤدِّياً عن نفسه أو متحمِّلًا عن غيره، من غير فرقٍ بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام.

الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيامٍ بلياليها المتوسطة، و لا بأس بالأكثر، و لا حد لأكثره و إن وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيامٍ وجب السادس، و إذا صارت ثمانية وجب التاسع على الأحوط، و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحُمْرَةَ المشرقية عند الغروب، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى. و لا يشترط إدخال الليلة الأولى و لا الرابعة، و إن جاز. و في كفاية الثلاثة التلفيقية، بأن يشرع من زوال يومٍ مثلًا إلى زوال اليوم الرابع، تأمُّلٌ و إشكال.

الخامس: أن يكون في مسجدٍ جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، و مسجد النبي 6، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.

السادس: إذن من يُعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقةً عليه، أما مع نهي أحدهما و تأذِّيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافياً لحقِّه. أما الخروج من البيت و المكث في المسجد فهو مشروطٌ بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. و أما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، و إلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضِدّاً لما وجب عليه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست