بين الخصال الثلاث، و كذا كفارة النذر و العهد على الأقوى. و كفارة حلق الرأس في الإحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه و بين غيره و هي كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة أو شاة إن كان موسراً و إن كان معسراً فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام.
مسألة 1395- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير،
و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني كما مر، و كذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفارات، و لا يضر بالتتابع الإفطار في الأثناء لعذرٍ من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدَّم.
مسألة 1396- من الصوم المندوب المؤكَّد، صوم ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ.
و أفضل كيفيتها أول خميسٍ و آخر خميسٍ منه و أول أربعاء من العشر الثاني.
و منه: أيام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر.
و منه: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجة.
و منه: يوم مولد النبي 6، و هو السابع عشر من ربيع الأول.
و منه: يوم مبعثه 6، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب.
و منه: يوم دَحْو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.
و منه: يوم عرفة لمن لم يُضعفه الصوم عما عَزَمَ عليه من الدعاء، مع التحقُّقِ من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
و منه: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.
و منه: كل خميسٍ و جُمُعَة.
و منه: أول ذي الحجَّة، بل كلُّ يومٍ من أوله إلى التاسع منه.
و منه: رجب و شعبان كلًّا أو بعضاً و لو يوماً من كلِّ منهما.
و منه: يوم النيروز.
و منه: أول يومٍ من محرم و ثالثه و سابعه.
و منه: صوم ستة أيامٍ بعد عيد الفطر، و الأولى جعلها بعد ثلاثة أيامٍ أحدها العيد.