responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 228

شرائط صحة الصوم و وجوبه

مسألة 1344- يشترط في صحة الصوم أمورٌ:

الإسلام و الايمان، و البلوغ، و الحَضَر، و عدم المرض، و العقل، و الخلوُّ من الحيض و النفاس، كما يأتي تفصيلها.

مسألة 1345- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار.

مسألة 1346- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،

فالأحوط عليه الإتمام، و إن لم يُتِمَّ فالقضاء.

مسألة 1347- لا يصحّ الصوم من السَّكران،

و إذا أفاق قبل الزوال، فالأحوط أن ينوي أو يجدِّد النية إن سبقت منه النية و يتم، ثمّ يقضي، و كذا إن أفاق بعد الزوال و سبقت منه النية.

مسألة 1348- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،

فالأحوط تجديد النية، و هكذا يتمه إن أفاق بعد الزوال.

مسألة 1349- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،

و إن استوعب تمام النهار.

مسألة 1350- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء

و إن فاجأهما الدَّم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

مسألة 1351- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم

لأنه يوجب شدَّته، أو طول بُرْئِه، أو شدَّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، و يلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصحّ معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار.

مسألة 1352- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،

نعم لو كان مما لا يُتحمَّل عادةً جاز الإفطار.

مسألة 1353- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،

فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست