responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 226

مسألة 1328- لا يكفي في كفارةٍ واحدةٍ إشباعُ شخصٍ واحدٍ مرتين، أو مراتٍ،

أو إعطائه مُدَّيْن أو أمداداً مع التمكُّن من ستين، بل لا بدَّ من ستين نفساً. نعم إذا كان للفقير عيالاتٌ متعدِّدةٌ يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحدٍ مُدّاً، ليعطيهم أو يطعمهم، و لو كانوا أطفالًا صغاراً.

مسألة 1329- المدُّ رُبْعُ الصَّاع،

و هو ستمائة مثقالٍ و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدُّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع مثقالٍ، و هو يعادل سبع مائة و خمسون غراماً، كما أخبر به أهلُ الخبرة.

مسألة 1330- يجوز التبرع بالكفارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره،

و في جواز التبرُّع بها عن الحي إشكالٌ، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

مسألة 1331- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني،

و يجوز له التفريق في البقية و لو اختياراً لغير عذرٍ، و أما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذرٍ، يجب استئنافها، و إذا أفطر لعذرٍ من الأعذار كالمرض و الحيض و النِّفاس و السفر الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، و تذكَّر بعد الزوال مثلًا.

مسألة 1332- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان

فالأحوط أن يتصدَّق بما يطيق، و أن يستغفر اللَّه، و مع العجز يكفي الاستغفار. و إن تمكَّن بعد ذلك منها، أتى بها.

مسألة 1333- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

الأول: إذا نام الجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، و استمر نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و إن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضاً. و لا يعدُّ النوم الذي احتلم فيه نومةً أولى حتى يكون النوم بعده ثانية.

مسألة 1334- الثاني: إذا أبطل صومه بمجرَّد عدم النية،

أو بالرياء، أو بنيَّة القطع، أو بنيَّة فعل القاطع مع عدم فعل شي‌ءٍ من المفطِرات.

مسألة 1335- الثالث: إذا نسي غُسل الجنابة و مضى عليه يومٌ أو أيَّام.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست