responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 22

الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحدٍ، فإذا كان عنده إناءان، يتوضَّأ بهما، و إذا كان عنده ثلاثةٌ أو أكثر و كان يعلم إضافة واحد منها، يتوضَّأ باثنين منها، و إذا كان المضاف إناءيْن بين ثلاثة أو أكثر، يتوضَّأ بالثلاثة، و هكذا.

مسألة 118- إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب

لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعيَّن التّيمُّم. أمّا المشتبه بَدْواً فالأقوى إباحته، نعم لو كان ملكاً للغير، فلا يجوز التصرُّف فيه إلا برضاه.

مسألة 119- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل،

بخلاف الإباحة، فإذا توضَّأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيَّته أو نسيانه إياها و كان معذوراً في جهله و نسيانه، صحَّ وضوؤه، و لو التفت إلى الغصبيَّة في أثناء الوضوء، صحَّ ما مضى من وضوئه و يُتمُّ الباقي بماءٍ مباحٍ، و إذا التفت إليها بعد غَسْل اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة، بل لا يخلو من قُوَّةٍ. و كذا الحال لو كان على محالّ وضوئه رطوبةٌ من ماءٍ مغصوبٍ، و أراد أن يتوضَّأ بماءٍ مباحٍ قبل جفاف الرطوبة.

مسألة 120- يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة،

من الأنهار الكبيرة، سواء كانت تَجري في مجاريها الطبيعية أو في جداول، و إن لم يَعْلَمْ رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصِّغار و المجانين. نعم مع نَهْيِهم أو نَهْيِ بعضهم يُشْكل الجواز. و إذا غصبها غاصب، يبقى الجواز لغيره دونه.

مسألة 121- إذا كان ماءٌ مباح في إناءٍ مغصوبٍ،

لا يجوز الوضوء منه بالرَّمس فيه مطلقاً، و أما بالاغتراف منه فلا يصحُّ الوضوء مع الانحصار فيه، و يتعيَّن التيمُّم. و أما مع عدم الانحصار- أي إذا تمكَّن من ماء آخر مباح- فيصحُّ وضوؤه بالاغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرُّف في الإناء. و كذا لو انحصر الإناء في المغصوب و لكن صبَّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فيصحُّ وضوؤه.

مسألة 122- يصحُّ الوضوء تحت الخَيْمة المغصوبة،

بل في البيتِ المغصوبِ سَقْفُه و جدرانُه، إذا كانت أرضه مباحةً.

مسألة 123- الأحوط ترك الوضوء من حِياض المساجد و المدارس و نحوهما،

إلا إذا علم أن الواقف لم يجعلها مختصةً بالمصلِّين و الساكنين فيها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست