responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 179

مسألة 1052- إذا تيقَّن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعةٍ منها،

فقد فاتت الجمعة و يصلي الظهر. أما لو اتَّسع لمقدار ركعةٍ و أقل من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتِّساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.

مسألة 1053- إذا أدرك المأموم ركعةً من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية

بأن ينتهي هُوِيُّهُ إلى الركوع و يستقرَّ قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية، صحت جمعته و يُتِمُّ الثانية بنفسه. و أما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجُمُعة، بأن دخل وقت الجُمُعة بإدراك ركعةٍ ثمّ أدركه المأموم في الثانية، فصحَّة جمعة المأموم حينئذٍ في غاية الإشكال بل لا يخلو البطلان عن قوَّةٍ، لكن الأحوط على القول بالتعيين الإتيان بها رجاءً ثمّ بالظهر.

شروط صلاة الجمعة

مسألة 1054- الشرط الأول: الجماعة

فلا تصح فرادى، و يكفي للمأموم أن يدرك الإمام قبل أن يكبِّر للركعة الثانية فإن أدركه و هو في الركوع يأتمّ به و يتم الصلاة جمعة ثمّ يأتي بالظهر احتياطاً، و أما الإمام فلا تنعقد له الجُمُعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرائط في الركعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة و لم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية، لا تنعقد الجُمُعة للإمام، و تختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة، و عدم الاكتفاء بها على فرض التأخير.

مسألة 1055- إذا شك المأموم قبل الذِّكر في إدراك الإمام راكعاً،

يحكم بعدم الإدراك، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع، فلا يلتفت.

مسألة 1056- إذا مات الإمام في الأثناء،

لم تبطل صلاة المأمومين، و يقدِّمون من يُتِمُّ لهم الصلاة. و كذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماءٍ أو جنونٍ أو حَدَثٍ أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجداً لشرائط الإمامة أيضاً حتى الإذن إن اعتبرناه. و الأحوط عدم تقدُّم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة و إن استمعها، و إن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظهر أيضاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست