مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،
و لو تجاوز، بنى على الإتيان. و لو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلًا، و إلا، فعلى الأقل، ثمّ إعادتها و إعادة أصل الصلاة.
مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ
فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يعيد الصلاتين، و كذا في المرتبتين.
الأجزاء المنسية
مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،
و كذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصاً الصلاة على النبي و آله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجباً حالَ الصلاة من شرائط و موانع. بل لا يجوز الفصل بينه و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط.
مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
و لا يشترط تعيين السبب و لا الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، و لو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدَّمه مؤخراً أيضاً.
مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،
كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء و بالسلام بعده. و كذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلِّها، فيكون تشهده و سجدته جزءين من الصلاة. و يجب في الفرعين الإتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، و إما للتسليم في غير محله.
مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،
ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالأقوى عدم وجوب القضاء.
مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،