responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 165

مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،

و لو تجاوز، بنى على الإتيان. و لو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلًا، و إلا، فعلى الأقل، ثمّ إعادتها و إعادة أصل الصلاة.

مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ

فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يعيد الصلاتين، و كذا في المرتبتين.

الأجزاء المنسية

مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،

و كذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصاً الصلاة على النبي و آله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجباً حالَ الصلاة من شرائط و موانع. بل لا يجوز الفصل بينه و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط.

مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،

و لا يشترط تعيين السبب و لا الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، و لو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدَّمه مؤخراً أيضاً.

مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،

كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء و بالسلام بعده. و كذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلِّها، فيكون تشهده و سجدته جزءين من الصلاة. و يجب في الفرعين الإتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، و إما للتسليم في غير محله.

مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،

ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالأقوى عدم وجوب القضاء.

مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،

بنى على الأقل.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست