مسألة 920- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشُّكوك الصحيحة،
فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية، سواء كان وظيفة من يصلي قائماً التخيير بين القيامية و الجلوسية أو متعيّناً في القيامية و ما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها، نعم الأحوط لمن كان وظيفته التخيير إذا صلى قائماً، الجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة 921- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
بل يجب في كل منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحَّت صلاته المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال.
مسألة 922- في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه و أتمَّ الصلاة ثمّ تبيَّن له الموافقة للواقع
فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثُّنائية و الثُّلاثية و الأولَيَيْن من الرُّباعية، و أما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة.
مسألة 923- إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الركعات و عدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد.
فالأحوط له إتمام الصلاة و صلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة. نعم لو عرض له الشك بعد العدول، صحّ.
مسألة 924- إذا شكّ و هو جالسٌ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة،
فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث، و بالنسبة إلى التشهد، الأحوط أن يأتي به في محلِّه رجاءً، و الأقوى وجوب قضائه. و لو شك و هو قائمٌ بين الثلاث و الأربع و علم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية، يبني على الأربع و يقضي التشهد بعد الصلاة و الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة و كذا في الصورة الأولى إن لم يأت بالتشهد.