responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 158

و ثانيتهما حال القيام، فيهدم و يجلس و يتشهَّد و يسلِّم ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيامٍ أو ركعتين من جلوسٍ، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.

السادسة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فيهدم و يجلس و يتشهّد و يسلِّم و يعمل عمل الشاكِّ بين اثنتين و أربع، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط.

السابعة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حالَ القيام، فيهدم القيام و يجلس و يتشهَّد و يسلِّم، ثمّ يعمل عمل الشاكِّ بين اثنتين و ثلاث و أربع، ثمّ يسجد سجدتي السهو على الأحوط.

الثَّامنة: الشك بين الخمس و الستِّ حال القيام، فيهدم القيام، و يتمُّ و يسجد سجدتي السهو مرتين. و الأحوط الأولى في الصُّور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.

مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،

أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام، و علم أنه ترك سجدةً أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاكٌّ في الاثنتين قبل الإكمال و هو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكُّه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب» يرجع شكُّه «بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.

مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين:

إذا شك في الإكمال و عدمه، فإن كان حالَ الجلوس قبل القيام أو التشهُّد بطلت الصلاة، لأنه يحكم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الإكمال. و إن كان بعد تجاوز المحلِّ لم تبطل، لأنه يحكم بالإتيان شرعاً فيكون بعد إكمالها، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان.

نعم إذا كان الطرف الأقل أربعاً و كان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة.

مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،

فالأحوط البناء على أنه بعد الإكمال و العمل بمقتضاه ثمّ الإعادة، و كذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست