و ثانيتهما حال القيام، فيهدم و يجلس و يتشهَّد و يسلِّم ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيامٍ أو ركعتين من جلوسٍ، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.
السادسة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فيهدم و يجلس و يتشهّد و يسلِّم و يعمل عمل الشاكِّ بين اثنتين و أربع، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط.
السابعة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حالَ القيام، فيهدم القيام و يجلس و يتشهَّد و يسلِّم، ثمّ يعمل عمل الشاكِّ بين اثنتين و ثلاث و أربع، ثمّ يسجد سجدتي السهو على الأحوط.
الثَّامنة: الشك بين الخمس و الستِّ حال القيام، فيهدم القيام، و يتمُّ و يسجد سجدتي السهو مرتين. و الأحوط الأولى في الصُّور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.
مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،
أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام، و علم أنه ترك سجدةً أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاكٌّ في الاثنتين قبل الإكمال و هو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكُّه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب» يرجع شكُّه «بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.
مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين:
إذا شك في الإكمال و عدمه، فإن كان حالَ الجلوس قبل القيام أو التشهُّد بطلت الصلاة، لأنه يحكم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الإكمال. و إن كان بعد تجاوز المحلِّ لم تبطل، لأنه يحكم بالإتيان شرعاً فيكون بعد إكمالها، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان.
نعم إذا كان الطرف الأقل أربعاً و كان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة.
مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،
فالأحوط البناء على أنه بعد الإكمال و العمل بمقتضاه ثمّ الإعادة، و كذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.