responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 156

مسألة 902- لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الإتيان بالصلاة،

إلا أنه لا يترك الاحتياط فيه إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه. نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناءُ على الإتيان بها و إن كان في الوقت.

الشك في أفعال الصلاة

مسألة 903- إذا شك في شي‌ءٍ من أفعال الصلاة،

فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد و لم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهُوِيِّ إلى السجود، أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهّد. و إن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتّب عليه و إن كان مندوباً، لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرقٍ بين الأولَيَيْن و الأخيرتَيْن، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة و هو آخذٌ في السورة، و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا إلى الركوع أو القيام و هو في الهُوِيِّ للسجود، و لا إلى السجود و هو قائمٌ أو في التشهد، و لا إلى التشهّد و هو قائمٌ. نعم يجب الإتيان بالسجدة إذا شك فيها و هو آخذٌ في القيام للنصِّ على ذلك، و بالتشهّد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاءً.

مسألة 904- الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به،

سواء كان من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدِّمة، أو كان جزءاً من الجزء على الأقوى، كما إذا شكّ في أوَّل السورة و هو في آخرها، أو في الآية و هو في التي بعدها أو في أول الآية و هو في آخرها.

مسألة 905- إذا شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع،

لم يلتفت و إن كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية.

مسألة 906- إذا شك في التسليم

لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب و نحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير و كان في هيئة المصلي جماعةً من الاستماع أو الذكر أو الإنصات، و نحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست