responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 151

ثمّ يسجد. ثمّ يقوم إلى الثانية و يصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعةٍ الفاتحة مرةً مع سورةٍ تامَّةٍ موزَّعة.

مسألة 873- لا يجوز الاقتصار على بعض سورةٍ في مجموع الركعة،

و إذا فرَّق السورة على الركوعات فلا تشرع الفاتحة إلا مرَّةً واحدةً في القيام الأول بعد التكبيرة، نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثمّ سورة أو بعضها. و هكذا كلَّما ركع عن تمام سورةٍ وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد و الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس.

مسألة 874- يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها و المندوبة،

في القيام و القعود و الركوع و السجود، و في الشرائط و أحكام السهو و الشك في الزيادة و النقيصة، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضةٍ ثنائيّةٍ، و لو نقَّص ركوعاً أو زاده عمداً أو سهواً بطلت، و كذا القيام المتَّصل به. و لو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل و يمضي إن خرج عنه. و لا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان، أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الرَّكعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى، أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.

مسألة 875- يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس،

و أن يكبِّر عند كل هُوِيٍّ للركوع و كل رفعٍ منه، إلا في الرفع من الخامس و العاشر، فإنه يقول» سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَه «ثمّ يسجد. و يستحب فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشَّمس، و قراءة السُّوَر الطوال مثل» يس، و الرّوم، و الكهف «و نحوها، و إكمال السورة في كل قيامٍ، و أن يجلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء و الذِّكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. و يستحب في كل قيامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوتٌ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات.

مسألة 876- يستحب فيها الجماعة،

و يتحمَّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصَّة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال و الأقوال. و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست