responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 145

و منها: قول» سُبْحان اللّه وَ الحَمْدُ للّه وَ لا إلهَ إلّا اللّه وَ اللّه أَكْبَر «مائة مرَّة، أو ثلاثين.

و منها: قراءة آية الكرسي و الفاتحة و آية» شَهِدَ اللّه أنَّهُ لا إلهَ إلّا هُو «و آية» قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ «.

و منها: الإقرار بالنَّبي و الأئمَّة :.

و منها: سجود الشُّكر و قد مرَّ.

مسألة 837- تختصُّ المرأة في الصلاة بآدابٍ،

منها: الزينة بالحلي، و الخِضاب، و الإخفات في قولها، و الجمع بين قدمَيْها في حال القيام، و ضمُّ ثَدْيَيْها بِيَدَيْها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادةٍ رُكبتيْها إلى ورائها، و البَدْأة للسجود بالقعود، و جمع نفسها حاله لاطِئَةً بالأرض غير متجافية، و التربّع في جلوسها مطلقاً، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مرّ.

مبطلات الصلاة

مسألة 838- و هي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر،

فإنه مبطلٌ لها أينما وقع فيها، و لو عند الميم من التسليم على الأقوى عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة، كما مرّ.

مسألة 839- الثاني: التكفير،

و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، و هو مبطلٌ على الأقوى مع العمد دون السهو، و إن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضاً، و لا بأس به حال التقية.

مسألة 840- الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال،

بل و ما بينهما على وجهٍ يخرج به عن الاستقبال، فإن تعمُّد ذلك كله مبطلٌ للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطلٌ أيضاً، حتى مع السهو و القَسْر و لو بمرور شخصٍ يزحمه و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً و شمالًا مع بقاء البدن مستقبلًا، إلّا أنه مكروه و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكالٌ، فلا يترك فيه الاحتياط.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست