responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 143

مسألة 831- يستحب القنوت في كل نافلةٍ كما في الفريضة،

بل هو في الوتر من المؤكَّد. و محله قبل الركوع بعد القراءة. و في استحبابه في صلاة الشفع تأمل فالأحوط الإتيان به رجاءً.

مسألة 832- لا يعتبر في القنوت قول مخصوص،

بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر و دعاءٍ و حمدٍ و ثناءٍ، بل تجزي البَسْملة مرّةً واحدةً، بل» سُبْحان اللّه «خمساً أو ثلاث مراتٍ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله 6، و مثل قول» اللَّهُمَّ اغْفِر لي «و نحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم : من الأدعية فيه، بل و الأدعية التي في القرآن و كلمات الفرج، و يجزي من المأثور» اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنَا وَ عافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا إنَّكَ عَلى كُلِّ شَي‌ءٍ قَدِير «و يُستحبُّ فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهريةً أو إخفاتيةً، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

مسألة 833- لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكالٍ،

فالأحوط عدم تركه.

مسألة 834- الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمداً،

إلا مع عدم القدرة على الصحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.

التعقيب

مسألة 835- يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة

و لو نافلة، و إن كان في الفريضة آكد، خصوصاً في صلاة الغداة، و هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. و المراد به الاشتغال بالدعاء و الذِّكر، بل كل قولٍ حسن راجحٍ شرعاً بالذات، من قرآنٍ أو دعاءٍ أو ثناءٍ أو تنزيهٍ، أو غير ذلك.

مسألة 836- يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة على وجهٍ لا يشاركه الاشتغال بشي‌ءٍ آخر،

كالصنعة و نحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرِّعة، و الأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه، و الاستقبال و الطهارة، و لا يعتبر فيه قولٌ مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل و الأرجح ما ورد عنهم : فيه من الأدعية و الأذكار مما تضمَّنته كتب الدعاء و الأخبار خصوصاً بحار الأنوار، و هي بين مشتركاتٍ و مختصات، و نذكر نبذةً يسيرةً من المشتركات:

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست