responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 141

تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، و إن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثمّ الصلاة على محمد و آله، و عبارته» أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلّا اللّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ «و لا يكفي أقل منها على الأقوى.

مسألة 822- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه

«أو بقول» بِسْمِ اللّه و بِاللّه و الحمْدُ للّه وَ خَيْرُ الأسْماءِ للّه «أو» الأسْماءُ الحُسْنى كُلُّها للّه «و أن يقول بعد الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول» وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ في أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ «.

مسألة 823- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية،

و من عجز عنه وجب عليه تعلُّمه.

مسألة 824- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان،

إلا الإقعاء فالأقوى كراهته، و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض و يجلس على عَقِبَيْه. و يستحب فيه التورُّك، كما يستحب ذلك بين السجدتين و بعدهما، كما مرّ.

التسليم

مسألة 825- التسليم واجبٌ في الصلاة و جزءٌ منها بصيغتيه:

الأولى» السَّلامُ عَلَيْنا وَ على عِبادِ اللّهِ الصَّالِحِين «و الثّانية» السَّلامُ عَلَيْكُم «بإضافة» وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ «على الأحوط، و الأحوط عدم ترك الثانية و إن أتى بالأولى. و أما» السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النَّبيُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ «فهي من توابع التشهُّد، لا يحصل بها تحليل من الصلاة، و لا تبطل الصلاة بتركها عمداً فضلًا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها.

مسألة 826- يجب في التسليم العربية و الإعراب،

و يجب تعلمه كما مرّ في التشهد، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً. و يستحب فيه التورُّك.

الترتيب

مسألة 827- يجب الترتيب في أفعال الصلاة،

فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود، و هكذا.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست