مسألة 765- إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها،
أو كانت عادته قراءة سورةٍ فقرأ غيرها، كفى، و لم تجب إعادة السورة.
مسألة 766- يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،
عدا التوحيد و الجَحْد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسياناً إلى الجُمُعة و المنافقين، في الجُمُعة و ظُهر يوم الجُمُعة، ما لم يبلغ النصف.
مسألة 767- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر،
في غير يوم الجمعة فالمستحب بل الأحوط فيه الجهر بها في صلاة الجمعة بل و في ظهره أيضاً على الرجال، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أوليَيِ المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته، و يُعْذَرُ الناسي و الجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا يُعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، و كذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. و أما الجاهل الملتفت التارك للسُّؤال عمداً، فالأحوط أن يستأنف.
مسألة 768- لا جهر على النِّساء،
بل يتخيَّرْنَ بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي و معه فالأحوط إخفاتهن، أما الإخفات فيجب عليهنَّ فيما يجب على الرجال، و يُعْذَرْنَ فيما يُعْذرون فيه.
مسألة 769- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة،
كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجُمُعة.
مسألة 770- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر
كما هو المتعارف فيهما. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصِّياح، كما لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
مسألة 771- تجب القراءة الصحيحة،
فلو أخلَّ عامداً بحرفٍ أو حركةٍ أو تشديدٍ أو نحو ذلك، بطلت صلاته. و من لا يحسن الفاتحة أو السُّورة، يجب عليه تعلُّمهما.
مسألة 772- المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
بنحو يعدُّه أهل اللغة مؤدياً للحرف الفلاني دون حرفٍ آخر، و مراعاة حركات البنْيَة، و ما له دخلٌ