responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 125

مسألة 736- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر

لكن شكّ في أنه نواها أولًا أو نوى الظهر أتمها عصراً و إن لم يأت بالظهر ينويها ظهراً إلا في الوقت المختصّ بالعصر فإنه مع العلم بأنه قام للعصر أتمها عصراً.

مسألة 737- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين الأدائِيَّتَيْن المرتَّبتيْن كالظهرين و العشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً، فيجب أن يَعدل إليها إذا تذكَّر في الأثناء و لم يتجاوز محلَّ العُدول، أما إذا تذكَّر في الأثناء بعد تجاوز محلِّ العُدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، و الأحوط إتمامها ثمّ الإتيان بالصّلاتين مرتّباً. و أما لو تذكَّر بعد الفراغ من اللاحقة، فتصح. و بحكم الأدائِيَّتَيْن الصلاتان المَقضيَّتان المرتَّبتان، كما إذا فاته الظُّهران أو العشاءان من يوم واحدٍ. و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يستحبّ أن يَعدل إليه مع بقاء المحل. و منها: العدول من الفريضة إلى النافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجُمُعة و قرأ سُورةً أخرى و بلغ النِّصف أو تجاوزه. ثانيهما، إذا كان مشتغلًا بالصلاة و أقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين.

مسألة 738- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ

و لا من النَّفْل إلى النَّفل مطلقاً، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها. و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول منها إليها. و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتيْن المرتَّبتيْن من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مرَّ، فلو دخل في الظهر بتخيُّل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر.

مسألة 739- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه،

بَطَلتا معاً، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بتخيُّل عدم الإتيان بها، و تذكر بعد عدوله و قبل أن يفعل شيئاً بنيّة السابقة، فإن الأقوى الصحة فيتمّها بنيّة ما شرع به، و إن كان الأقوى إعادتها.

مسألة 740- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما،

صحَّتا و حُسِبَتَا له الأولَيين قهراً، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه، لأن مدار الأوليَّة و الثانويَّة فيها ما هو الواقع، و لا أثر للقصد.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست