responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 115

مسألة 682- يحرم لباس الشُّهرة،

و كذا ما يختصُّ بالنِّساء للرجال و بالعكس على الأحوط. لكن لا يضرُّ لبسها بالصلاة.

مسألة 683- إذا شكّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه.

و كذا ما شكّ أنه من الحرير أو غيره، بل لو شك في أنه حرير محضٌ أو مخلوطٌ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.

مسألة 684- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحرير،

و الأحوط للوليِّ و غيره من سائر المكلَّفين ترك إلباسه و ترك تسبيبه، إلا في الصِّغار الذين لا يميِّزون اللِّباس، و في صحة صلاة المميز فيه إشكالٌ، و الأحوط عدم الصِّحة.

مسألة 685- إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الورق و الحشيش،

فإن وجد حفرةً يَلِج فيها و يتستَّر بها صلى صلاة المختار، و إذا وجد طيناً أو ماءً كدراً فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري. و إن لم يجد ذلك أيضاً و أمِن الناظر، فالأقوى أن يصلِّي قائماً مومئاً للرُّكوع و السُّجود، و يضع يديه على قُبُله حال القيام على الأحوط. و إن لم يأمن الناظر صلى جالساً فإن تمكن من الرُّكوع و السجُّود بحيث لا تبدو عورته تعيَّنَا، و إلا يُومِي برأسه، و لا يبعد التمكُّن من الركوع و السجود للجالس، خصوصاً الركوع.

مسألة 686- لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر

و لم يحتمل وجوده إلى آخر الوقت. و لكن إن قدمها في أول الوقت ثمّ وجد الساتر في الوقت يجب عليه إعادة الصّلاة، و إن قدمها رجاءً في أول الوقت مع احتمال وجوده في آخر الوقت و لم يجده إلى انقضاء الوقت يكتفي بها.

مكان المصلي

مسألة 687- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً،

و في حكم الغصب ما تعلَّق به حقُّ الغير كالرَّهن، و حقُّ الميت إذا أوصى بالثُّلث و لم يُخْرَجْ بعد، بل ما تعلق به حقُّ السَّبْق على الأقوى، بأن سبق شخص إلى مكانٍ من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يُعْرِض عنه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست