responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 113

و أما المقصِّر فالأقوى فيه البطلان. و أما ناسي الغصبيَّة فتصحُّ صلاته إن لم يكن هو الغاصب، و إلا فالأحوط الإعادة.

مسألة 669- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مالِ الغير، أو منفعَتُه،

أو يكون متعلَّقاً لحقِّ الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوباً بعين مالٍ تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بحكم المغصوب.

مسألة 670- إذا صُبِغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِيطَ بخَيْطٍ مغصوبٍ،

ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصاً في الثاني. نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجْبَرَ الصباغ أو الخياط على عمله و لم يُعْطِه أجرته و كان الصبغ و الخيوط لمالك الثَّوب، و كذا إذا غُسِلَ الثوب بماءٍ مغصوبٍ، أو أزيل وسخه بصابونٍ مغصوبٍ، أو أجْبَر الغاسلَ على غَسْلِه و لم يُعْطِهِ أجرته.

مسألة 671- الشرط الثالث: أن يكون مذكّى مأكول اللحم إذا كان جِلْداً،

فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى، و لا في أجزائه التي تَحُلُّها الحياة، و لو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفسٍ سائلةٍ كالسمك على الأحوط. و يجوز فيما لا تَحُلُّه الحياة من أجزائه كالصُّوف و الشَّعْر و الوَبَرِ و نحوها.

مسألة 672- لا تجوز الصلاة في شي‌ءٍ من غير مأكول اللحم و إن ذُكِّيَ،

من غير فرقٍ بين أجزائه التي تحلُّها الحياة و غيرها، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة منه كالرطوبة و الشَّعرات الملتصقة بلباس المصلِّي و بدنه.

مسألة 673- إذا شكّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الرطوبة و نحوها،

أنها من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو غيره، تصحُّ الصلاة فيه. بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلُّه الحياة من الحيوان أنه مذكّى أو ميتة، فلا يصلِّي فيه حتى يُحْرِزَ تذكيته.

مسألة 674- لا بأس بالشَّمْع و العسل و الحرير الممتزج،

و أجزاء مثل البقِّ و البَرغوثِ و الزَّنْبور و نحوها مما لا لحم له، و كذلك الصَّدَف.

مسألة 675- استثني مما لا يؤكل الخَزُّ الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،

و لا بأس بالصلاة في الذي يُسمَّونه الآن بالخزِّ لمن اشتبه عليه حاله، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه. أما السِّنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شي‌ءٍ منه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست