responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 4
لما فهموه منها فنسبتهم الخلاف إليه ليس في محله وعليه نبه في التذكرة فلا خلاف (ح) لاحد في المسألة هذا ومما يؤيد عدم ارادته من العبارة المذكورة ما نسب إليه عدم نقل ولده عنه ذلك وتصريحه بعدم جواز الوصية بالزايد عن الثلث من غير اشارة إلى خلاف والده بل عنه في المقنع انه روى عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل اوصى بماله في سبيل الله عزوجل فقال اجعله إلى من اوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله عزوجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ثم قال عقيب ذلك ماله هو الثلث لانه لا مال للميت اكثر من الثلث وكيف كان فخلافه غير ثابت وعلى فرضه غير قادح في دعوى الاجماع الذى مداره على الكشف عن راى الامام (ع) وهو حاصل مع مخالفته في مثل هذا المسألة ويدل على المطلب مضافا إلى ما ذكر النصوص المستفيضة أو المتواترة التى يمنعنا عن ذكرها وضوح المسألة إلى الغاية نعم بازائها نصوص اخر ربما يكون (؟) الخروج من الاصل كخبر عمار الرجل احق بماله مادام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جايز وخبر ابن عبدوس اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد (ع) فكتبت إليه (ع) رجل اوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتى اخت له فرايك في ذلك فكتب إلى بع ما خلف وابعث به إلى فبعت وبعثت به إليه فكتب إلى قد وصل والرضوى فان اوصى بماله كله فهوا علم بما فعله ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما اوصى به لكنها قاصرة عن المقاومة للاخبار السابقة المعمول عليها عند الطائفة مع تايدها بالاجماعات المنقولة بل المحصل مضافا إلى ان الرضوي غير ثابت الحجية بل لم يثبت كونه خبرا مع احتماله ما نزلنا عليه كلام الصدوق فيخرج عن محل الكلام وخبر ابن عبدوس قضية في واقعة غير معلوم الوجه فيحتمل ان يكون من جهة اجازة الوارث ويحتمل ان يكون من باب كون الوارث مخالفا يمكن منعه عن الارث ويحتمل ان الامام (ع) طلب المال لاخذ الثلث ورد الباقي ويحتمل ان يكون ذلك اخذه من باب الولاية بصغر الوارث أو جنونه ويحتمل اختصاص (ع) بهذا الحكم إلى غير ذلك واما خبر عمار فيحتمل ان يكون المراد من المال فيه الثلث بقرينة غيره من الاخبار الصريحة في ذلك ويحتمل ان يكون المراد صورة التنجير فيخرج عن فحل البحث ويحتمل ان يكون المراد من الجواز ما لا ينافى التوقف على اجازة الوارث إلى غير ذلك من الحامل التى يجب تطبيق هذه الاخبار عليها بعد ما عرفت من الاخبار الواضحة المفاد ثم مقتضى اطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا كان للموصى وارث وما إذا لم يكن له وارث سوى الامام (ع) لكن عن الشيخ والصدوق الحكم بنفوذ الوصية بتمام المال في الصورة الثانية الرواية السكوني عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) انه سئل عن الرجل انه يموت ولا وارث له ولا عصبة فقال يوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل فان ظاهره انه لو اوصى يكون نافذا في تمامه وخبر محمد بن احمد بن عيسى قال كتب إليه محمد بن اسحق المتطيب وبعد اطال (ايض) بقاك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التى اوصى بها محمد بن يحيى بن رياب وذلك ان موالى سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصى إذا كان لها له ولد باكثر من ثلث ماله وقد اوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان واى سيدنا ومولانا اطال الله بقائه ان يفتح غياهب هذه الظلمة التى شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه (انش) فأجاب ان كان اوصى بها من قبيل ان يكون له ولد فجايز وصيته وذلك ان ولده ولد من بعده فانه يدل على انه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيته من تمام المال ولا ينافيه وجوب طرح ما تضمنه من النفوذ على تقدير تولد الولد بعد الوصية هذا ويمكن ان يؤيد بان مقتضى عمومات الوصية وجوب النفوذ مطلقا والاخبار الدالة على الترد؟ إلى الثلث لا تشمل مثل المقام مما لا يكون حيفا وظلما على الوارث فلاستغنائه (ع) عن ذلك هذا مع امكان ان يدعى ان ما دل من الادلة على كونه (ع) وارث من لا وارث له انه يرث مالا ضايعا لا محل له فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث ان الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فابعد دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر صلى الله عليه وآله إلى فلا يشمل المقام مما اوصى به الميت وعين له محللا خاصا والجواب اما عن الخبرين فهما وان كانا اخص من المطلقات الدالة على الرد إلى الثلث الا انهما لا يقاومانها لان كثرة هذه الاطلاقات وعدم الاشارة إلى التقييد في شئ منها يصير كالنص في التعميم خصوصا إذا كان بمثل هنا العبارة الميت لا مال له الا الثلث مع انه يحتمل ان يكون المراد من المال في خبر السكوني الثلث ويمكن حمله على الاذن من الامام (ع) لانه هو الوارث فليس من باب بيان الحكم الكلى واما الخبر الاخر فلا يمكن العمل به بظاهره وهذا مؤمن قوى له بل نقول إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصية والولد بعدها فلا يبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له مع ان المدار ليس على الولد بل على الوارث كائنا من كان وكيف كان فهذا الخبر مخالف لما ذكراه نعم حكى في الوسائل عنهما العمل بظاهره لكن الحكاية قوله لامكان دعوى كونه خلاف الضرورة من المذهب ويمكن ان (يق) ان المراد من الخبر جواز الوصية من غير كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية والكراهة إذا كان له ولد (فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث ان الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فالمنبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر ص ص ص) ثم انه لا فرق بين الوصية التمليكية والعهدية في ذلك بناء على جعل الثاني من الوصية (ايض) وعدم اختصاصها بالتمليكية كما هو الحق بل هو اولى في صدق الوصية عليه لغة كما لا يخفى والا فيكون الثانية قسما مستقلا وعلى أي حال لا اشكال في خروجه من الثلث كالاول فالوصية بالعتق والابراء والوقف والصدقة ونحوها مثل التمليك بعد الموت وهذا واضح جدا بل وكذا الحال في الايصاء إذا استلزم تضرر الوارث بازيد من الثلث كما إذا اوصى إلى رجل بالتصرف في ماله أو جعل فيما على اطفاله وعين له اجرة زايدة على ما يستحق فان الزيادة تخرج من الثلث هذا واما لو اوصى بالتصرف في جميع امواله على وجه المعاوضة بما لا يستلزم الاصرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث وجهان مبنيان؟ على ان المدار على خصوص ما يكون مضرا بحال الوارث من حيث المالية لو ليس للموصى الا التصرف في ثلث ماله وسياتى الكلام في ذلك (انش) واما الوصية بالواجب المالى كالدين والخمس والزكوة والكفارات


نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست