responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

كما أن الاحتياط عسر عليه أيضاً، فإن تعلم مسائل الخلاف وتمييز كيفية الاحتياط والترجيح بين جهاته عند التزاحم مما لا يتهيأ لعامة الناس، خصوصا لو فرض كثرة المجتهدين، وخصوصا مع أن البناء على التساقط مع التساوي للأصل يقتضي البناء عليه مع احتماله، كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى، ولاسيما مع ما عرفت في التنبيه الثاني من اختصاص السيرة على ترجيح الأعلم بما إذا كان التفاضل بوجه معتد به، والالتفات إلى جميع ذلك ونحوه من لوازم البناء على التساقط يوجب القطع بعدم تشريع التقليد بالوجه المذكور المقتضي للتساقط مع التساوي، ولاسيما مع كثرة الابتلاء بالاختلاف بين العلماء من قديم العصور، فلو كان اللازم التساقط مع تعذر استكشاف الحق بالرجوع للإمام (عليه السلام) والاحتياط بالوجه المذكور لكان من البعيد جداً خفاؤه، ولكان ذلك مانعا من حصول التسالم الذي عرفته على التخيير.

فالإنصاف أن الإجماع في المقام بعد الالتفات إلى لزوم الحرج نوعاً من مخالفته، بل الهرج والمرج، مما يشرف بالفقيه على القطع بالتخيير، وأن التضييق بإيجاب الاحتياط ليس من سليقة الشارع الأقدس.

وإن كان اللازم الاقتصار على لزوم الحرج الفعلي بالوجه المعتد به، لانه المتيقن، ومن الله سبحانه نستمد الهداية والتوفيق.

تنبيهان:

الأول: مع وصول النوبة للتخيير فهل يجوز التبعيض في التقليد بحسب المسائل أو لا؟.

جزم بالأول السيد الطباطبائي قدس سره حتى في أحكام العمل الواحد.

وهو متجه لو كان التخيير مقتضى إطلاق الأدلة، ولا يضر معه لزوم بطلان العمل الواحد بنظر كلا المجتهدين، لعدم حجية كل منهما إلا في ما قلده فيه، والمفروض عدم مخالفة كل منهما في ما قلده فيه، فعمله عن حجة معتبرة، فيصح له الاجتزاء به.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست