responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 78

صلوحها للقرينية على صرف الإطلاق إليه عند الاختلاف، فيتعين العمل بها بالمقدار الذي لا يلزم منه الحرج نوعاً من جهة عدم تيسر الفحص عنه أو من جهة عدم تيسر الاطلاع على فتواه على ما أشرنا إليه، ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية.

ثم إنه وقع في كلام غير واحد الاستدلال على تعيين الأعلم بوجوه أخر غير ما سبق:

الأول: الإجماع المتقدمة دعواه صريحا وظاهرا عن غير واحد، لكن لا مجال للاعتماد عليه، لما عرفت في المسألة الخامسة من التشكيك في دعاوى الإجماع في هذه المسائل، ولاسيما وأن عمدة من حكي عنه دعوى الإجماع السيد المرتضى والمحقق الثاني (قدس سرهما)، وفي الجواهر: (لم نتحقق الإجماع على المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير ما نحن فيه. وظني- والله أعلم- اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك).

الثاني: ما تضمن ترجيح قضاء الأفضل عند الاختلاف، كمقبولة ابن حنظلة وغيرها، حيث يتعدى به للمقام- كما في التقريرات- إما بالإجماع المركب، إذ لا قائل بالفصل بين تعيين الأعلم للقضاء وتعيينه للتقليد، أو بأن ظاهر المقبولة الترجيح في مورد الاختلاف بينهما في الحكم الشرعي الكلي الذي يرجع فيه للشارع، كما يشهد به بقية المرجحات المذكورة فيها التي هي من مرجحات الروايات المتعارضة في الأحكام الكلية، بل هو صريح قوله: (وكلاهما اختلفا في حديثكم).

لكن عرفت الإشكال في الاعتماد على الإجماع البسيط، فضلًا عن المركب في أمثال المقام. مع أن عدم الفصل- لو تم- إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا يجوز نصب غيره وتعيينه للتقليد، والذي هو مدلول الرواية هو ترجيح قضاء الأعلم عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلافهما في الحكم، وعدم الفصل بينه وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست