responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 67

(مسألة 7): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (1)

-

على جواز التقليد للعامي كان الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين لزومياً، نظير ما يأتي منه في المسألة الثامنة.

وإن قطع بمضمونه قطع بحجية قول من يختار قوله ولا يبقى وجه لحسن الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين إلا حسن الاحتياط عقلاء بلحاظ إصابة الواقع المحتمل، الذي يجري حتى لو كان الأحوط هو قول المفضول أو الفاسق أو غيرهما ممن يحتمل إصابة قوله للواقع مع القطع بعدم حجيته وحجية القول المخالف للاحتياط، بل يجري في مجرد الاحتمال وإن لم يفت أحد بمضمونه.

تنبيه ..

لو عدل من الميت إلى الحي، فإن كان العدول مشروعا- كما في صورة كون الحي أعلم، أو كونهما متساويين، بناء على ما تقدم من سيدنا المصنف قدس سره- فبناء على عدم جواز تقليد الميت ابتداء يتجه عدم جواز الرجوع للميت هنا، سواء كان الحي حافظاً لشرط جواز تقليده- كما لو فرض مساواته للميت- أم فقده بعد وجوده- كما لو تسافل فصار الميت أعلم منه- لان ذلك من التقليد الابتدائي.

وإن لم يكن العدول مشروعا- ولو كان عن عذر، كم لو تخيل خطأ أعلمية الحي- اتجه جواز الرجوع إليه، بل وجوبه، لخروجه عن المتيقن من الإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، الذي عرفت أنه لو تم فهو عمدة الدليل على المسألة.

(1) كما صرح به غير واحد من الأعاظم وحكي عن جماعة منهم، بل في التقريرات أنه المعروف بين أصحابنا، وعن النهاية أنه قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين، وفي المعالم أن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو قول من وصل إلينا

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست