responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 394

وبذلك افترقت المعصية الكبيرة عن الصغيرة (1).

-

وأما ما قد يظهر منه قدس سره من أن المعيار على عدم المطالبة بالمعصية. فلا مجال للالتزام به، لعدم إشعار الأدلة به.

كيف ولازمه الاكتفاء ببقية المسقطات المنصوصة، كالوقوف بعرفة، وزيارة الحسين (عليه السلام) ولو مع عدم التوبة، ولا يظن الالتزام به من أحد.

فالظاهر أن اعتبار التوبة ليس لكونها مسقطة للمعصية ورافعة للمطالبة بها في الآخرة، بل لأنها من لوازم الملكة، وهو مختص بصورة الالتفات للمعصية، كما ذكرنا.

وبالجملة: إذا كان العاصي واجدا للملكة بحيث لو فرض منه الالتفات للذنب لتاب منه فالظاهر ثبوت العدالة له وترتيب أحكامها.

هذا، ولو فرض لزوم تحقق التوبة وعدم الاكتفاء بحصول الملكة للغافل عن الذنب فالظاهر كفاية التوبة من جميع الذنوب إجمالا من دون التفات للذنب بخصوصه، لإطلاق دليل لزوم التوبة ومسقطيتها للذنب، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأما ظهور نصوص اشتراط قبول شهادة القاذف بتوبته في التوبة من القذف بخصوصه، لتفسير التوبة فيها بأن يكذب نفسه عند الإمام ويقر بأنه افترى. فهو لا ينهض بتقييد إطلاق غيرها من النصوص، ولاسيما مع كون القذف الذي يقام به الحد مما لا يغفل عنه. بل لعل ما تضمنه من كيفية التوبة شاهد بخصوصيته.

ولعله لأهميته المانعة من حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إلا مع إخضاع النفس بتكذيبها والإقرار عليها بالافتراء، فتأمل.

(1) أشرنا إلى أن حمل صحيح ابن أبي يعفور على الفرق بذلك بعيد جدا. بل عرفت أن ما ذكر في الفرق المذكور غير تام لا في الصغيرة ولا في الكبيرة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست