responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338

الرابع: كما كان مقتضى إطلاق النصوص السابقة جواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به، كذلك مقتضاه جواز غيبته أمام من يكون متسترا بينهم، فلو كان متجاهرا في بلده جاز غيبته في غير بلده وإن كان متسترا فيه لبعض الدواعي الخاصة.

ودعوى: ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف على الاطلاع على عمله مطلقا.

ممنوعة جدا، إذ لا شاهد لها بعد إطلاق النصوص، وعدم إشعارها في كون الوجه في الجواز عدم كراهة الشخص بذكره، بل هي ظاهرة في سقوط حرمته مطلقا، والمرتكز كون ذلك عقوبة له بسبب هتكه لحرمة الشرع، وهو يقتضي الجواز في الفرض.

نعم، لا يكفي في إسقاط الحرمة التجاهر أمام أصحابه وخلطائه مع تستره أمام عامة الناس، لان التجاهر وإن كان من الأمور الإضافية فيصدق بالتجاهر أمام شخص واحد، إلا أن المنصرف من النصوص إرادة التجاهر أمام العامة بمعنى عدم اهتمامه باطلاعهم عليه، المنافي للستر عرفا، وإلا فمطلق التجاهر لا يخلو منه العامي غالبا.

الخامس: المتيقن من النصوص المتقدمة جواز الغيبة مع التجاهر بالكبائر، أما التجاهر بغيرها فيشكل سقوط الحرمة به إذا لم يكن مع الإصرار الموجب لكونها كبيرة أيضا، لاختصاص خبر هارون بن الجهم ونحوه بالفسق، والمتيقن منه ما يقابل العدالة التي لا يقدح فيها فعل الصغيرة.

وما تضمن سقوط حرمة من ألقى جلباب الحياء الشامل للمتجاهر بالصغيرة لا مجال للاعتماد عليه بعد ضعف سنده.

وأما موثق سماعة وما شابهه فهو مختص بمن تجاهر بالظلم والكذب وخلف الوعد، والأولان من الكبائر، ولا مجال للتعدي عن موردها لغير الكبائر.

وصحيح ابن أبي يعفور وإن تضمن اعتبار ستر الانسان لعيوبه وعثراته، وهي تعم الصغائر، إلا أنه تقدم الإشكال في الاستدلال به لجواز الغيبة المتقومة بالإعابة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست